للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يعني الخلاخيل - تنقزان (١) القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم] (٢).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنَّها كانت عن غير قصد للنظر).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح في الشواهد عن عائشة: [أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأة إذا بلغت المَحيضَ، لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه] (٣).

الحديث الثالث: خرّج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - في حجة الوداع - أنه قال: [كان الفضل بن عباس رديفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءته امرأةٌ من خَثْعَمَ تستفتيه، فجعل الفضل ينظرُ إليها، وتنظرُ إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ... ] (٤).

وفي رواية: [فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما].

وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. أَمْرٌ من الله تعالى النساء المؤمنات بلى الخمار على العنق والصدر. و"الخمر" جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس. و"الجيوب" جمع "الجيب" وهو موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الجوب وهو القطع. وهذه الآية تدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن الخمار غطاء الرأس، فأمَرَ تعالى بليِّ الخمار على العنق والصدر دلالة على وجوب سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة. قال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢١٦ - ٢١٧): (فأمرهن الله تعالى بالضرب


(١) أي: تثبان و"القرب على متونهما"، أي: تحملانها وتقفزان بها وثبًا.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (٧/ ٢٩٠) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٣) صحيح في الشواهد. أخرجه أبو داود (٤١٠٤) - كتاب اللباس. باب فيما تبدي المرأة من زينتها.
وانظر صحيح سنن أبي داود (٣٤٥٨).
(٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٣٣٤) - كتاب الحج. وانظر (١٢١٨) من حديث جابر في حجة الوداع، وانظر مسند أحمد (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>