للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بِزينتها، ولكن من غير اقتصادٍ وتَبَهْرُج).

قلت: وقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني مواضع الزينة، وهي في العادة:

١ - الخاتم والسوار في الكفين.

٢ - القُرْط على شحمة الأذنين.

٣ - الدُّمْلوج في المعضد.

٤ - القلادة: في العنق.

٥ - الخَلْخَال: في الساقين.

فهذه المواضع هي مواضع زينة النساء، وهي في التحقيق مواضع الوضوء، فجاز للمرأة إظهار هذه المواضع أمام مَنْ سبق من المحارم.

وأما قول بعض الفقهاء: "عورة المرأة من السرة إلى الركبة" فهذا مما لا دليل عليه، فإن كان قياسًا على الرجل فهو قياس مع الفارق للنصوص الصريحة الآتية:

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [المرأة عوْرة، فإذا خَرَجَتْ استَشْرَفها الشَّيْطان] (١).

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن منِ حديث ابن مسعود قال: [النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بِها بأسٌ، فيَسْتَشْرِفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبتِه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيُقال: أين تريدين؟ فتقول: أعودُ مريضًا، أو أشهد جنازةً، أو أصلي في مسجد! وما عَبَدَت امرأة ربَّها مثلَ أن تعبده في بيتها] (٢).

فهذه النصوص تدل أن المرأة كلها عورة وليس فقط: "ما بين السرة والركبة" فإن ذلك مما لا دليل عليه، أضف إلى ذلك قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الدال على مواضع الزينة، فهل الثدي وتحت الإبط موضع زينة عند العرب تضع المرأة فيه شيئًا من زينتها؟ ! الجواب: لا، بل هو موضع فتنة وزينة للزوج لا لغيره، فتنبَّه.


(١) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (١١٨٩). انظر صحيح سنن الترمذي (٩٣٦)، وتخريج: "مشكاة المصابيح" - حديث رقم - (٣١٠٩).
(٢) إسناده حسن. انظر تخريج الترغيب (١/ ٣٤٥)، وقوله: "فيستشرفها الشيطان" أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويَهُمُّ بها؛ لأنَّها قد تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>