للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بامتثال ما يحب من العادات والآداب والأخلاق الرفيعة المعلومة، ليدركوا بذلك السعادة في الدنيا والآخرة.

٣٢ - ٣٤. قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}.

في هذه الآياتِ: الترغيبُ في التزويج، للأحرار والعبيد، والوعد بالغنى والرزق على ذلك. والأمْرُ بالاستعفاف حتى يكون النكاح، ومساعدة المكاتبين، والتحذير من إكراه الإماء على الزنى، وهذه الآياتِ فيها موعظة للمتقين.

فقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} أمر بالتزويج، على كل من قدر عليه، فإن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين، ونَبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - سيكاثر بذريات أمته الأمم يوم القيامة.

فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [النِّكاحُ مِنْ سُنَّتي، فَمَنْ لم يَعْمَلْ بسنَّتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثرٌ بكم الأمم. ومن كان ذا طَوْلٍ فَلْيَنكحْ وَمَنْ لم يَجِدْ فعليه بالصيام، فإن الصومَ له وجاء] (١).

وفي الصحيحين وسنن ابن ماجة وأبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [يا معشرَ الشباب! من استطاع مِنكم الباءة فليتزوَّج. فإنه أغضُّ للبصرِ وأحْصَنُ للفرجِ. ومَنْ لمْ يَسْتطِعْ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء] (٢).


(١) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (١٨٤٦) - كتاب النكاح. باب ما جاء في فضل النكاح، انظر صحيح سنن ابن ماجة (١٤٩٦).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن ماجة (١٨٤٥)، والترمذي (١٠٨١) والنسائي (٦/ ٥٧)، وأحمد (١/ ٣٧٨)، وابن حبان (٤٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>