للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل] (١).

٢ - قضاء وليِّ الميت صومَ النذر عنه.

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: [مَنْ مات وعليه صيام، صامَ عنه وليُّه] (٢).

وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: [أن امرأة ركبت البحر فَنَذَرتْ، إِنِ اللَّه تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها اللَّه عز وجل، فلم تَصُم حتى ماتت، فجاءت قرابَةٌ لها (إما أختُها أو ابنتُها) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتُك لو كان عليها دَيْنٌ كنتِ تَقْضِينَه؟ قالت: نعم. قال: فدينُ اللَّه أحق أن يُقضى، فاقض عن أمِّك] (٣).

قال أبو داود في "المسائل" (٩٦). (سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يُصام عن الميت إلا في النذر).

٣ - قضاء الدَّين عنه من أي شخصٍ موليًا كان أو غيره.

فقد أخرج الحاكم بسند صحيح من حديث جابر قال: [مات رجل، فغسلناه، وكفَّناه وحَنَّطْناهُ، ووضعناه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاة عليه، فجاء معنا، فتخطّى خُطًا، ثم قال: لعل على صاحبكم دينًا؟ قالوا: نعم ديناران، فتخلّف، فقال له رجل منا يُقال له أبو قتادة: يا رسول اللَّه هما عليّ، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلّى عليه] (٤).

٤ - الأعمال الصالحة من الولد الصالح.

فإن لوالديه مثلَ أجره، دون أن يَنقُصَ من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، كما قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩].


(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠)، وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (١٠٧) ص (١٥٦).
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم فى الصحيح (٣/ ١٥٥) - كتاب الصيام. باب: قضاء الصيام عن الميت، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٨٢٩).
(٤) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (٢/ ٥٨)، وانظر: "أحكام الجنائز" (١٧) ص (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>