للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}.

قال الضحاك: (إنما يعني بذلك: في السفر، فأما الحضر فلا، وهو واجد كاتبًا، فليس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضًا). وقال الشعبي: (إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تُشهدوا).

قال القرطبي: (شَرْط رُبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل. يعني: إن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق وثِقةً فليؤدِّ له ما عليه اؤتمن).

وقوله. {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.

قال الربيع: (فلا يحل لأحد أَن يكتم شهادةً هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين، ومن يكتمها فقد ركب إثمًا عظيمًا). وقال السدي: {آثِمٌ قَلْبُهُ}: فاجر قلبه).

وقوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.

أي: عليم بشهادتكم وإظهارها أو كتمانها، وبكل سرائركم وعلانيتكم، يحصي عليكم ما أخفيتم وما أعلنتم ليجازيكم به.

٢٨٤. قوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)}.

لما نزلت هذه الآية وما بعدها اشتد ذلك على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخافوا من دقة ما يمكن أن تشمل، من الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن موقف الحساب والمحاسبة، وما يمكن أن يوضع على الميزان يوم القيامة.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [لما أُنْزِلَتْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


= لكن من حديث عائشة. ورواه الترمذي (١٢١٥)، وابن ماجة (٢٤٣٧)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>