(٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه البزار من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار ٢/ ٧٨ ح ١٤٥٧)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٧/ ٧)، وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٥٩). (٣) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل: "سعيد" وهو تصحيف. (٤) سنده صحيح. (٥) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢١٦). (٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقريب ١/ ٣٥٨)، ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت. (٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁، صحيح البخاري، الحرث والمساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء (ح ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء (ح ١٥٦٦). (٨) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ (صحيح البخاري، المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ح ٢٣٥٨)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح ١٧٣). (٩) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند ٢/ ١٧٩) وله شواهد تقدمت في الصحيحين وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة ٣/ ١٤٢٢).