للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهجرة، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة (١).

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك باللّه، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله ﷿.

وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، كلاهما عن ابن مسعود، قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها (٢)، ومن حديث سفيان الثوري [وشعبة] (٣)، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها، ثم تلا ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)(٤).

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا المنذر بن شاذان، حَدَّثَنَا يعلى بن عبيد، حَدَّثَنَا صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل (٥) (٦).

وفي الصحيحين عن النَّبِيّ أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الله" (٧)، وفيهما عن النَّبِيّ أنه قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل … " (٨) وذكر تمام الحديث.

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "من منع فضل الماء وفضل الله منعه الله فضله يوم القيامة" (٩).

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، حَدَّثَنَا أبو أحمد، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما أخذ على النساء من


(١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، ورجاله ثقات إلا مالك بن جوين سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وأخرجه البزار من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار ٢/ ٧٨ ح ١٤٥٧)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٧/ ٧)، وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٥٩).
(٣) كذا في (ح) و (حم) و (مح)، وفي الأصل: "سعيد" وهو تصحيف.
(٤) سنده صحيح.
(٥) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢١٦).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقريب ١/ ٣٥٨)، ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت.
(٧) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ، صحيح البخاري، الحرث والمساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء (ح ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء (ح ١٥٦٦).
(٨) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري، المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ح ٢٣٥٨)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح ١٧٣).
(٩) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند ٢/ ١٧٩) وله شواهد تقدمت في الصحيحين وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة ٣/ ١٤٢٢).