(١) كذا في الأصل و (مح)، وفي (ح) و (حم): "المقتلة". (٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥/ ٤٣٩)، وحسنه المنذري (الترغيب ١/ ٤٨٧)، والهيثمي (مجمع الزوائد ٢/ ١٧٧)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٢٧٧). (٣) صحيح البخاري، الجمعة، باب الدهن للجمعة (ح ٨٨٣). (٤) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وصححه أحمد شاكر (ح ٩١٨٥)، وأخرجه النسائي، الزكاة، باب وجوب الزكاة ٥/ ٨، وابن حبان (الإحسان ٥/ ١٧٤٨)، والحاكم (المستدرك ٢/ ٢٠٠)، وصححه ووافقه الذهبي. (٥) صحيح البخاري، الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى … ﴾ [النساء: ١٠] (ح ٢٧٦٦)، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (ح ١٤٥). (٦) ما بين معقوفين سقط من الأصل، واستدرك من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و (حم) و (مح).