للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] فكان منادي رسول الله إذا قال: حي على الصلاة، نادى: لا يقربنّ الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى: قال عمر: انتهينا انتهينا (١).

وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني، عن عمر به، وليس له عنه سواه، قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي (٢).

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله : أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل (٣).

وقال البخاري: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، حَدَّثَنَا محمد بن بشر، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب (٤).

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حَدَّثَنَا محمد بن أبي حميد، عن المصري - يعني أبا طعمة قارئ مصر -، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية، فقيل: حَرُمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى، قال: فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ الآيتين، فقال رسول الله : "حَرُمت الخمر" (٥).

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا يعلى، حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله : "يا فلان أما علمت أن الله حرَّمها؟ " فاقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبِعها، فقال رسول الله : "يا فلان بماذا أمرته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها. قال: "إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها" فأمر بها فأفرغت في البطحاء، ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن


(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند ١/ ٤٤٣ ح ٣٧٨).
(٢) سنن أبي داود، الأشربة، باب في تحريم الخمر (ح ٢٦٧٠)، وسنن الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة (ح ٣٠٤٩)، وسنن النسائي، الأشربة، باب تحريم الخمر ٨/ ٢٧٦.
(٣) صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ .... ﴾ [المائدة: ٩٠] (ح ٤٦١٩)، وصحيح مسلم، التفسير، باب في نزول تحريم الخمر (ح ٣٠٣٢).
(٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح ٤٦١٦).
(٥) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح ١٩٥٧)، وسنده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.