(٢) ودّان: موضع بقرب الجحفة، وهي أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلًا (ينظر المصدر السابق) والميل يعادل ١٨٤٨ م. (٣) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح، جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا. . . ح ١٨٢٥)، وأخرجه مسلم أيضًا (الصحيح، الحج، باب تحريم الصيد للمحرم ح ١١٩٣). (٤) صحيح البخاري، جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم. . . (ح ١٨٢١) وصحيح مسلم، الحج، باب تحريم الصيد للمحرم ١١٩٦. (٥) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (٦) العَرج: منزل بطريق مكة (حاشية الموطأ). (٧) أي صوف أحمر (حاشية الموطأ). (٨) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأ، الحج، باب ما لا يحل للمحرم من الصيد (ح ٨٤). وسنده صحيح. (٩) لم يشرح الحافظ ابن كثير الآيات الثلاث رقم ٩٧ - ٩٩ في النسخ الثلاث وكذا النسخة الأزهرية ودار الكتب حسب ما نبه محققو طبعة الشعب. وقد قاموا بالاستدراك نقلًا من تفسير الطبري، وهو نقل مفيد لكن لو وضعوه في الحاشية لكان أفضل. لأن بعض الطبعات ظن أصحابها أنه سقط، وقد ورد فيها هذه الزيادة منقولة من طبعة الشعب.