(٢) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/ ٢٤)، وصححه البيهقي كما نقل الحافظ ابن كثير في آخر التخريج لهذا الحديث، وقال البيهقي أنه المذهب الصحيح (الاعتقاد ص ١٦٩) وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٧/ ٢١٦)، وقال الحافظ ابن حجر: وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة (فتح الباري ٣/ ٢٤٦) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح ١٤٣٤) وله شاهد في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة، وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ثابت السند (درء تعارض العقل ٨/ ٣٩٩، ٤٠٠). (٣) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤/ ٢٤). (٤) الاعتقاد ص ١٦٩. (٥) أخرجه ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة به (السنة ح ٤٠٤). (٦) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر به وسنده صحيح.