للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سُوَيد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "يقول العبد: مالي مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس". تفرد به مسلم (١).

وقال البخاري: حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله : "يتبع الميت ثلاثةٌ، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله" (٢).

وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، من حديث سفيان بن عيينة، به (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس: أن النبي قال: "يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل" (٤). أخرجاه في الصحيحين (٥).

وذكر الحافظ ابن عساكر، في ترجمة الأحنف بن قيس -واسمه الضحاك- أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلًا قول الشاعر:

أنتَ للمال إذا أمسكتَه … فإذا أنفقتَه فالمالُ لَكْ (٦)

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان، حدثني عن ابن بُريدة في قوله: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)﴾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثلُ فلان بن فلان، وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)﴾ لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل (٧).

وقال قتادة: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)﴾ كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعَدُّ من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم (٨).


(١) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح، الزهد ح ٢٩٥٩).
(٢) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح، الرقاق، باب سكرات الموت ح ٦٥١٤).
(٣) صحيح مسلم، الزهد (ح ٢٩٦٠)، وسنن الترمذي، الزهد، باب ما جاء مثل ابن آدم وعمله (ح ٢٣٧٩)؛ والسنن الكبرى للنسائي، الجنائز، باب النهي عن سب الأموات (ح ٢٠٦٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٣/ ١١٥) وسنده صحيح.
(٥) صحيح البخاري، الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر (ح ٦٤٢١)؛ وصحيح مسلم، الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا (ح ١٠٤٧).
(٦) تاريخ دمشق ٨/ ل ٤٤٣.
(٧) سنده ضعيف لأنه مرسل، ويتقوى بالمرسل التالي.
(٨) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل.