فالجَوابُ: نَعَمْ نَتَّبعُ هَذا فَنَحكُمُ عَلى ما ثَبَتَ قُبحُه بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يُشارِكَه ما وافقَه في العِلَّةِ.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّهُ لا يُمكنُ أَنْ يَصِلَ ثَوابُ العَمَلِ الصَّالِحِ إِلَى الغَيرِ لِقولِه: {فَلِنَفْسِهِ}، وبهَذا أَخَذَ أَكثرُ العُلماءِ وَقالوا: إِنَّ الميِّتَ لا يَنتفعُ إِلَّا بِعَمَلِ وَلَدِه فَقَطْ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلا، يَعْني: لَو أنَّك اعْتمرْتَ لِصَديقٍ لَك مَيِّتٍ أو حَيٍّ لا يَستطيعُ العُمرةَ، فإِنَّ ذلكَ لَا يَنفَعُه؛ لأنَّ {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} لا يَتعدَّى غَيرَه، وما جاءتْ به السُّنَّةُ مِن صيامِ المَرأةِ نَذْرَ شَهرٍ على أُمِّها (١) أو حَجِّها عَن أَبيها الَّذي لا يَثبتُ على
(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٣٨)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم ثمَّ مات قبل أن يصوم، رقم (٣٨١٦)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه: عن أختها.