المُجِرّ، أَي طعنه به. والإجرار: أَن يقطع طرفُ لسانِ الفصيل، أَو يُشَقّ حتَّى لا يقدر على الشرب من خَلْف أُمه؛ وذلك إِذا كَبِر واستغنى عن الشُّرب، واستغنوا أَيْضاً عن لبن أُمّه، لأَنَّه إِذا لم يشرب منه لم تَدُرّ ولم يُقْدَر على لبنها؛ فإجرار فَصيلها يذهب بلبنها، وإجراره أَيْضاً لا يمنعه من الأَكل والشرب إنما يمنعه من مَصّها، فالأَصل في الإجرار هذا، ثمَّ استعمل في حبس اللّسَان وإمساكه عن الكلام، قال عمرو بن معدي كرب: