قال في الكبير: وكذا أبو نعيم عن ابن عمر قال: قال العلائى سنده ضعيف وعده في الميزان من المناكير، وقال الهيثمى: فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف.
قلت: أبو نعيم لم يخرجه من حديث ابن عمر، إنما خرجه من حديث ابن عباس مختصرًا (١)، فقال:
حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا شيبان بن فروخ ثنا عيسى ابن ميمون ثنا محمد بن كعب قال: سمعت ابن عباس يقول: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وعجب كل ذى رأى برأيه".
ورواه البندهى من طريق أبي القاسم البغوى: ثنا شيبان بن فروخ به.
وله طريق آخر من رواية سعيد بن جبير، قال ابن حبان في الضعفاء:
ثنا محمد بن علان بإذنه ثنا لوين ثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، ذكره في ترجمة محمد بن عون وقال: لا يحتج به إلا فيما وافق الثقات.
قال في الكبير والصغير: قال ابن حجر: يلزم من قال به وجوب ركعتى الفجر ولم يقولوا به وإن وقع في كلام بعض السلف ووقع في كلام الآمدى وابن الحاجب، وقد ورد ما يعارضه أقول: أخشى أن يكون ذلك تحريفًا فإن الذي وقفت عليه بخط الحافظ الذهبى في تلخيص المستدرك "النحر" بالنون وحاء