من الطلاق". فاختلف محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو داود عن أحمد بن يونس، فوصله الأول وأرسله الثانى.
ولما رواه البيهقى عن الحاكم من طريق الأول موصولا حول الإسناد، ورواه من طريق أبي داود مرسلا، ثم قال: وفى رواية ابن أبي شيبة عن عبد اللَّه ابن عمر موصولا، ولا أراه حفظه اهـ.
فهذا ترجيح لقول أبي داود على قول قرينه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وكلاهما حافظ ثقة فقولهما مقبول وشيخهما حدث به على الوجهين، فلا معنى للترجيح بدون مرجح.
وقد تعقب البيهقى صاحب "الجوهر النقى" فقال: أخرجه الحاكم قى المستدرك من طريق ابن أبي شيبة موصولا، ثم قال: صحيح الإسناد، وقد أيده رواية محمد بن خالد الموصولة كما تقدم، وأخرجه ابن ماجه من طريق عبيد اللَّه بن الوليد الوصافى عن محارب موصولا، وقد ذكره البيهقى بعده، فهذا يقتضى ترجيح الوصل لأنه زيادة، وقد جاء من وجوه اهـ.
ورواه ابن ماجه [١/ ٦٥٠، رقم ٢٠١٨] موصولا أيضا فقال:
حدثنا كثير بن عبيد الحمصى ثنا محمد بن خالد عن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق"، وعبيد بن الوليد -وإن كان ضعيفا- فقد تابعه معرف بن واصل وهو ثقة، قلا يضر ضعفه مع وجود متابعة الثقة، وأما كون محمد بن خالد رواه عن معرف بن واصل في رواية أبي داود وعن عبيد اللَّه بن الوليد في رواية ابن ماجه فلا ضرر في ذلك، فإن محمد بن خالد رواه عن الشيخين، فحدث به عن هذا مرة وعن هذا مرة، بدليل أنه ورد عن كل