وفي الآداب الكبرى لابن مفلح، فصل:"لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة" قال القاضى: ولا تجوز الهجرة بخبر الواحد بما يوجب الهجرة، نص عليه في رواية أبي مزاحم موسى بن عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان فقال:
حدثنى ابن مكرم الصفار ثنا مثنى بن جامع الأنبارى قال: ذكر أبو عبد اللَّه يعنى: أحمد بن حنبل هذا الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحدًا على أحد" فقال: إلى هذا أذهب.
وروى أبو مزاحم:
حدثنى ابن مكرم حدثنى الحسن بن الصباح البزار حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة عن الحسن به مثله.
وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر وهو عجب، فقد رواه هكذا أبو يعلى والطبرانى في الكبير، قال الهيثمى: وسنده ضعيف وفيه راو لم يسم.
قلت: فيه أمور، الأول: أنه زاد من عنده: أن ابن نصر خرجه في كتاب الصلاة وهو خرجه في كتاب قيام الليل.
الثانى: أنه قال: وفيه مجهول والواقع خلاف ذلك، قال ابن نصر:
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى ثنا أبو داود هو الطيالسى ثنا محمد بن مهران القرشى حدثنى جدى أبو المثنى عن ابن عمر به، وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ليس فيهم مجهول.