وزاد في الكبير: وقال ابن حجر: فيه المثنى بن الصباح وهو متروك.
قلت: فيه مؤاخذة على المصنف والشارح.
أما المصنف فإن البيهقى لم يخرجه بهذا اللفظ وإنما ذكره معلقًا فلا يصح أن يعزى إليه.
وأما الشارح فمن جهات، أحدها: قوله: ثم قال مخرجه البيهقى: ضعيف، والبيهقى لم يخرجه كما قلنا.
ثانيها: أن البيهقى لم ينص على ضعف هذا الحديث [٦/ ٢٨٩] بل أسند عن على وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ليس على مؤتمن ضمان"، قال: وروينا عن شريح: "ليس على المستودع غير المغل ضمان"، قال: وروى في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف.
ثم أسند من طريق يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا ضمان على مؤتمن"، ثم قال: وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من استودع وديعة فلا ضمان عليه" اهـ. فما أسنده ولا نص على ضعفه كما ترى.
ثالثها: نقله عن الحافظ أنه قال: فيه المثنى بن الصباح وهو متروك، يوهم أن البيهقى خرجه وأن في سنده أيضًا المثنى، والحافظ لم يقل ذلك وإليك نصه:
حديث:"من أودع وديعة فلا ضمان عليه"، ابن ماجه عن عمرو بن شعيب