قال في الكبير: وفي رواية لابن حبان في صحيحه: "من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين كان له كأجر صدقة مرة" قال: ثم قال البيهقى: إسناده ضعيف، ورواه بإسناد آخر قال الذهبى: فيه قيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه، وهذا الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما تقرر، فعدول المؤلفه عن الصحيح وإيراد الضعيف من سوء التصرف.
قلت: لفظ ابن حبان [١١/ ٤١٨، رقم ٥٠٤٠]: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرة إلا كان كصدقتها مرتين".
وكذلك رواه بهذا اللفظ ابن ماجه [٢/ ٨١٢، رقم ٢٤٣٠] وهذا موضعه حرف "ما" لا هذا الحرف, وقد ذكره المصنف في الكبير وفي الذيل على الصغير في هذا الحرف أعنى:"ما من مسلم".
قلت: المصنف ملوم على إيراد هذا الحديث الموضوع في الكتاب الذي صانه عما انفرد به الوضاعون والكذابون كجويبر راوى هذا الحديث، وفي هذا الموضع كان يحق للشارح الانتقاد على المصنف فيكون مصيبًا في كلامه ولكن اللَّه تعالى يصرفه عن الصواب.