للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: قوله: ولفظ رواية ابن ماجه فيما وقفت عليه: "كانت كفارة لما قبلها من الذنوب" لا يخلو أن يكون وقف عليه في سنن ابن ماجه نفسه، أو في غيره، فإن كان الأول فهو كذب أو تلبيس ولابد، وإن كان الثانى فلا معنى للتعقب بما لم يتحقق منه بالوقوف عليه في أصله، والواقع أن ابن ماجه خرج اللفظين فقال أولا [٢/ ٩٩٩، رقم ٣٠٠١]:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثنى سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له".

ثم قال [٢/ ٩٩٩، رقم ٣٠٠٢]:

حدثنا محمد بن المصفى الحمصى ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت [له] (١) كفارة لما قبلها من الذنوب"، قالت: فخرجت أمى من بيت المقدس بعمرة. فابن ماجه خرج اللفظين، والمصنف إنما أراد اللفظ الأول، فلا وجه للتعقب عليه.

الخامس: قوله: ثم إن عزوه لابن ماجه يؤذن بأنه تفرد به عن الستة. . . إلخ باطل، فإن المصنف ذكر في الأصل -الذي هو الجامع الكبير- رواية أبي داود بلفظ: "من أهل بحج أو عمرة" بالشك، وعزاها لأحمد وأبي داود، ثم ذكر الرواية المذكورة هنا، وعزاها لابن ماجه، ثم ذكر رواية ابن ماجه الثانية، وعزاها له أيضًا، ولكنه في


(١) الزيادة من سنن ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>