للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخارى بأكثر فائدة وهو: "لا تتلقوا الجلب، فمن تلقها فاشترى منه شيئًا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"، كذا أوردوه في البيوع المنهية عن أبي هريرة.

قلت: انظر إلى هذا وتعجب، فهو يريد من المصنف أن يخلط الحديث القولى الذي هو من لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأحاديث التي هي من ألفاظ الصحابة حكاية عن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويورد الحديث الذي أوله حرف النون بالحديث الذي أوله حرف "لام ألف"، وهذا شيء لم يكن ليفعله مخلوق يميز ما يفعل، ولا الشارح البالغ أقصى ما يمكن تصوره في التهور.

٣٦١٢/ ٩٣٦٣ - "نَهَى عَن ثَمنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ السِّنَّورِ".

(حم. ٤. ك) عن جابر

قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.

قلت: بل هذا من الكذب المحقق المشهور، قال مسلم [٣/ ١١٩٩، ١٥٦٩/ ٤٢]:

حدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك اهـ. فأين اللفظ المزبور؟.

٣٦١٣/ ٩٣٦٤ - "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ إلا الكَلْبِ المُعَلَّم".

(حم. ن) عن جابر

قال في الكبير: قال ابن حجر -يعنى الحافظ-: رجاله ثقات وليس في محله، فقد قال ابن الجوزى: فيه الحسين بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء. . . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>