للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الكبير: فيه حفص بن غياث فإن كان النخعي ففي الكاشف: ثبت إذا حدث من كتابه، وإن كان الراوى عن ميمون فمجهول.

قلت: الذي في السند هو الأول، لأنه من رواية سهل بن عثمان عن حفص ابن غياث، وسهل بن عثمان يروى عن الأول، ولكن في السّند انقطاع ومن لا يعرف ويجب الكشف عنه.

٢٢٢/ ٤٠٤ - "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بأرْض جَعَلَ لَهُ بهَا حَاجَةً". (حم. طب. حل) عن أبي عزّة

قال الشارح في الصغير: فيه موسى الجرشى، وفيه خلف، وعزا ذلك في الكبير للحافظ الهيثمى أنه قال بعد عزو الحديث لأحمد والطبرانى: فيه محمد ابن موسى الجرشى وفيه خلف.

قلت: كذا قال في الصغير موسى وفي الكبير محمد بن موسى، وأن الهيثمى قال ذلك بعد عزوه الحديث لأحمد والطبرانى وليس ذلك بصحيح، فكان أحمد والطبرانى ليس في سندهما الرجل المذكور ولا قال ذلك الحافظ الهيثمى، بل هو من وهم الشارح عليه فاسمع ما قاله: عن أبي عزَّة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أراد اللَّه قبض عبده بأرض وتَّى له إليها حاجةً فإذا بلغ أقصى أثره قبضه"، رواه البزار.

وقد رواه الترمذى: [٤/ ٤٥٣، ٢١٤٧] باختصار وفيه محمد بن موسى الجرشى وهو ثقة وفيه خلاف اهـ.

فحذف الشارح من كلامه قوله: وهو ثقة، ونسب إليه أنه قال ذلك بعد عزوه لأحمد والطبرانى.

والواقع كما ترى، ولا يُتصوّر أن يقول ذلك الهيثمى، وإن أحمد قال [٣/ ٤٢٩]:

<<  <  ج: ص:  >  >>