للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٨/ ١٢٧٠ - "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سِرٌّ إلى فَقِيرٍ، وجُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ". (طب) عن أبي أمامة

قال الشارح: وهو ضعيف لضعف راويه علي بن زيد، لكن له شواهد، منها ما رواه أحمد في حديث طويل عن أبي ذر وفيه أبو عمر الدمشقي متروك.

قلت: كذا قال: علي بن زيد والصواب علي بن يزيد بزيادة الياء في أوله، وهو علي بن يزيد الألهاني الشامى الراوي عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وحديث أبي ذر الذي ذكره شاهدا لهذا الحديث هما حديث واحد قال فيه بعض الرواة: عن أبي أمامة، وقال بعضهم: عن أبي ذر، وقال بعضهم: عن أبي أمامة عن أبي ذر، وقال بعضهم: عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو حديث طويل ذكرت متنه واستوعبت طرقه وأسانيده في المستخرج على أحاديث الشهاب، ولعلنا نعود إلى الكلام عليه فيما سيأتي من جمله المفرقة في هذا الكتاب.

٦٣٩/ ١٢٧١ - "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ المنِيحُ أنْ يَمْنَحَ الدَّرَاهِمَ أو ظَهَر الدَّابةِ". (طب) عن ابن مسعود

قال في الكبير: ورواه -أيضًا- أحمد وأبو يعلى والبزار، قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ. وظاهره أن رجال الطبراني ليسوا كذلك، فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى.

قلت: أحمد رواه [١/ ٤٦٣] بلفظ لا يدخل هنا فقال:

حدثنا عفان حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة" فهذا اللفظ فات المصنف أن يذكره في حرف "الألف" مع "التاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>