للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية [٤/ ٢٣٦] من وجه آخر عن ابن مسعود فقال:

حدثنا محمد بن معمر ثنا عبد اللَّه بن محمد بن ناجية ثنا عمر بن يحيى بن نافع ثنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه به بلفظ: "هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: الصدقة المنيحة: أن يمنح الدرهم أو ظهر الدابة".

٦٤٠/ ١٢٧٢ - "أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظلُ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّه عَزَّ وجلَّ، أو مِنْحةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ اللَّه، أو طَرُوقَةُ فَحْلٍ في سبيلِ اللَّهِ".

(حم. ت) عن أبي أمامة (ت) عن عدي بن حاتم

قال في الكبير: صححه الترمذي، وتبعه عبد الحق، واعترضه ابن القطان بأن فيه القاسم بن عبد الرحمن مختلف فيه، قال: فحق الحديث أن يقال فيه: حسن لا صحيح، وأقول: فيه -أيضًا- الوليد بن جميل، قال الذهبي: قال أبو حاتم: روى عن الحسن أحاديث منكرة.

قلت: في هذا أمور، أولها: أنه يفصل ما ذكر هل هو في حديث أبي أمامة أو في حديث عدي بن حاتم؟، بل ذكره ذلك عقب حديث عدي بن حاتم صريح في أن ذلك في سنده وليس كذلك، فالوليد بن جميل إنما هو في حديث أبي أمامة.

قال الترمذي [رقم ١٦٢٧]:

حدثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث ثنا القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل اللَّه أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل اللَّه"، قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح مرسلًا، وخولف زيد في بعض إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>