للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإنشاء الطلبي ٢ - النهي.]

[٢ - ١: تعريفه.]

هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم، وهو حقيقة في التحريم، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور.

[٢ - ٢: صيغته الأصلية.]

للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب (لا) الناهية.

ومثاله قوله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً الحجرات: ١٢.

[٢ - ٣: صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال.]

قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي الى معان أخرى منها:

أ. الدّعاء:

وهو النهي من الأدنى الى الأعلى نحو قوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ البقرة: ٢٨٦.

<<  <   >  >>