هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم، وهو حقيقة في التحريم، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور.
[٢ - ٢: صيغته الأصلية.]
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب (لا) الناهية.
[٢ - ٣: صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال.]
قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي الى معان أخرى منها:
أ. الدّعاء:
وهو النهي من الأدنى الى الأعلى نحو قوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ البقرة: ٢٨٦.