فيء المسلمين، فإذا أعجفها ردها فيه. ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه). وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول نار وشنار).
فأما الطعام والعلف، فلا بأس أن يصيب كل واحد من القائمين منها حاجته في دار الحرب ولا يجوز له أن يبيعه فيأخذ ثمنه فيتموله، وفيما يخرجه نفسه من دار الحرب إلى دار الإسلام خلاف، وأبين الوجهين فيه: إن فيه الخمس ولا يستأثر به. قال عبد الله ابن مغفل: ولي جراب من شحم يوم خيبر، وقلت: هذا لي لا أعطي منه أحدًا شيئًا، فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له على ما ظهر منه.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتحوا المدينة أو المصر أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل، وقال إبراهيم- رحمه الله-: كانوا يأكلون من الطعام ويعلفون قبل أن يخمسوا، وقال عطاء في الغزاة: يكونون في السرية فيصيرون السمن والعسل والطعام: قال: يأكلون، وما بقي ردوه إلى إمائهم. عن غلام لسلمان يقال له سويد، وأثني عليه أبو الغالية خيرًا قال لما فتح الناس المدائن وخرجوا في العدو، أصبت سلة. فقال لي سلمان: هل عندك من طعام. قلت سلة أصبتها: قال: هاتها. فإن كان مالًا دفعناه إلى هؤلاء وإن كان طعامًا أكلنا.
وقال ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل، فنأكله ولا نرفعه، وأما الفرق بين الأكل وبين البيع، والقول فقد جاء فيه عن هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت صاحب الجيش الذي فتح الشام، فكتبت إلى عمر، إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن نقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلى بأمرك في ذلك، فكتب عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة، فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين، وسئل فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن