للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة فيظل ممتنعا على باب الجنة. فيقال له: ادخل فيقول: لا، حتى يلحقني أبواي). وجاء في الحديث أن في المودة الصغرى. فإذا كان ذلك كذلك، فوضع الرجل ماءه في ذكر، أو امرأة ماءها في المرأة، أقرب إلى الوأد، فينبغي أن يكون بالتحريم أحق.

وإذا كان إضاعة المال حراما، فإضاعة المال الذي يرجى أن يكون منه نسمة تعبد الله وتوحده أولى أن يكون حراما والله أعلم.

وإذا كان الزنا وسائر ما ذكرت حراما، فالخلوة بالمرأة المحرمة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلو رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان). ومعنى هذا أن الشيطان يحضرهما، فيحرص كل واحد منهما على المعصية والخلوة. ثم لا يؤمن أن يكون سببا لشيء يجري عنهما كالخلوة بالمرأة في التحريم، والله أعلم.

ولا ينبغي لأحد أن ينظر ما لا تحل له الشهوة، وإذا حرم النظر، فاللمس بالشهوة أولى أن يحرم. والقول الذي يبعث على الشهوة، ويكون مثله طريقا إلى الفساد أولى أن يحرم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (العينان تزنينان، واليدان تزنينان، والرجلان تزنيان، والفرج يصدق ذلك ويكذبه).

ولا ينبغي لأحد أن يمشي إلى امرأة لا تحل له ليحدثها، ويراها لشهوة، ولا أن يناولها طعاما أو شرابا متلذذا بذلك. فإن فعل أو جلس مجلسا قد أشجنته ببدنها أو شرب سؤرها، أو تبع موضع فمها من الإناء، وأكل ما أفضلته من طعام، أو يتبع مواضع أناملها، أو لبس ثوبا قد نزعته متلذذا بذلك. كان ذلك كله منه زنا وفعلا محظورا، غير أنه لا يبلغ مرتبة المباشرة الكبرى فيجب فيه الحد، والأصل فيه الحديث الذي رويته ألا ترى أن أبا أيوب الأنصاري أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة داره، وكان ينفذ إليه الطعام، فإذا رد من عنده جلس وأهله يتتبعون مواضع أنامله يبغيان به البركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>