للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قبلها وتملكها، وكان عليه ردها إلا أن يكون المعطي علم أن الزكاة لا تحل له فتكون صدقة تطوع، ويحل له قبولها، ولا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفع ظلم عنه، أو على رد مال في يده عليه.

فلو أن الملتقط زاه من صاحب المال شيئا ليرد عليه ماله، أو أراد المودع أو الغاصب أو السارق أو المرتهن، لم يحق لواحد أن يأخذ.

فأما صاحب المال إذا اضطر وعم أنه لا يصل إلى ماله إلا بشيء يرضخه لمن هو في يده فله أن يعطى، ولا يحل لمن هو عنده أن يأخذ. وهكذا المدعي عليه البرئ إذا أراد أن لا يحلف، فله أن يفتدي لنفسه بشيء يعطيه المدعي ولا يحل للمدعي أخذه.

ومن أعظم المحرمات الربا، قال الله عز وجل:} الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس {. وذلك- والله أعلم- شعار لهم يعرفون به يوم القيامة، والعذاب من وراء ذلك. وقد جاءت الأخبار في بيان الربا، وعلم ذلك موجود في كتب الأحكام.

ومن المحرمات القمار: وصنف منه الميسر، وقد مضى ذكره، وجاء في السبق من أدخل فرسا بين فرسين، هو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس له وإن كان مؤمنا أن يسبق فذلك القمار، فإذا تسابق رجلان بفرسيهما والمال من إحداهما على أنه إن سبق فله ماله، ولا شيء له غيره. وإن سبقه صاحبه أخذ ماله، وهذا جائز. وإن أخرج كل واحد منهما مالا على أن أحدهما إن سبق كان له ماله ومال صاحبه، فهذا قمار. وإن أراد أن يحرز ويزول معنى القمار عنه، أدخلا بينهما محللا، ولا يخرج المحل شيئا، ويستفتون على أن أحدهما إن سبق أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه الذي أخرجه، ولم يكن على المحلل شيء. وإن سبق المحلل أحرز المالين جميع. وإن جاءا مستويين أحرز كل واحد منهما ماله. ولم يكن لواحد منهما غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>