للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالبها فيه. وليقل: من الذي ضاع له مال، أو أسقط مالا، أو ضل له مال؟ أو ما يشبه ذلك.

فإن جاءه من يعرف اللقيطة، وذكرها ووصفها، فوقع في قلبه أنه لها، دفعها إليه. وإن رأى أن يحتاط لنفسه أو يسأل البينة، فذلك له.

وإذا ستعار من رجل مالا، فلا يسرف في الانتفاع وليشفق على مال غيره كماله، فإذا استغنى عنه أو طالبه به مالكه، فليردده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ستعار من صفوان دروعه، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: (لا بل عارية مضمونة مؤداه). فإن هلكت عنده من العمل المأذون فيه، فلا شيء عليه.

وإن هلكت لسبب ضمنها لربها إذا باع الرجل ماله وقبض ثمنه، وكان الثمن مؤجلا، فليس له منعه على المشتري، وعليه تسليمه إليه، وليس للمشتري حبس ثمن البائع، إذ كانت السلعة حاضرة يتهيأ قبضها، وكل بيع فسد وجب رفضه، ولم يجز العمل به.

فإن قبض المشتري ما اشتراه لم يملكه، وعليه رده إلى البائع، طالبه ولم يطالبه. وإذا رهن الرجل مالا بدين عليه وسلمه إلى المرتهن، فالمرتهن أمير فيه.

وإذا قبض حقه وجب عليه رده، طالبه الراهن به أو لم يطالبه، لأنه إنما رضي بيده ما دام مرتهنا وقد أقيل الرهن، وإن هلك الرهن لم يكن للراهن أن يمنعه دينه، وكان عليه أن يقضيه.

إن ادعى رجل على رجل ما لا بباطل، وأقام عليه شهود زور، ولم يعرف الحاكم أمرهم، فقبلهم وحكم للمدعي بالمال، فلا يأخذ به، فإنه حرام. وسواء كان ادعى عليه بيعا أو هبة أو ميراثا، كل ذلك سواء، والله أعلم.

وإن وجبت لرجل على رجل شفعة فيها اشترى، وأحسن طلبها، كان عليه تسليمها إذا أعطاه الثمن الذي اشتراه، ولم يجز له حبسها، ولا يحل لمن أعطى زكاة وليس من أهلها أن يقبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>