للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المنخنقة: فهي التي تختنق بحبل قد ربطت به، حرمها الله تعالى لأنه لا فرق بينها وبين الميتة حتف أنفها وكانت الذكوة فائتة منها جميعا.

فأما الموقوذة: فهي المكسرة بالعصا حتى ماتت. أعلم الله تعالى أن الوقذ بالعصا لا يكون ذكاة لها، إذ كان ذلك لا يخرج منها إلا روحها الذي ليس بقذر ولا أذى وإنما الذكاة ما يخرج فيه الأذى والقذر وهو الدم، وما يجري مجراهما إذ بقي فيه بعد زوال الحياة، أداة إلى التخفيف والعصر، فحرم ما لم يكن مذكى.

وأما المتردية فهي التي تتردى، أي تسقط من مكان عال جبل أو سطح. أو ما كان فيقع على الأرض فيكسر من صدمتها، فأخبر عز وجل أنها والموقوذة بمنزلة واحدة. ولا فرق بين أن يقبذها أو ما تقع هي عليه.

وأما النطيحة، فهي التي نطحها ذو قرن فأماتها، أو فرق حشوها. لأنه إذا كان ذبح آدمي لا يهل به لوجه الله تعالى لا يحلها فإن خرق البهيمة حشوها، أولى أن لا يحلها.

وأما ما أكل السبع، فهو الذي يقتله السبع، فإن أدرك وهو حي فذكى حل، وإن لم يدرك حتى هلك ظل نجسا حراما، لأنه لم يذكر اسم الله عليه. فكان كذبيحة الوثني والمجوسي. وإنما يحل ما أدرك حيا فذكى إذا كان يعلم أنه يعلم أنه يعيش وقتا إن خلاه السبع. فأما إن كان خرج السبع من المتلف الوحي، وأكله، كان يضطرب اضطراب المذبوح فذكيته لا تحل والله أعلم.

وأما ما ذبح على النصب، فهو ما ذبح على وجوه الأنصااب، وهي الأوثان المنصوبة ليسجد لها، يراد به الذبح لها، كما يريد المسلم بقربانه الذبح لله تعالى.

وأما الاستقسام بالأزلام، فليس من باب الذبح في شيء، وإنما هو أن يطلب الواحد لنفسه قسمة من جذور قد يخر ولم يضربه، فتخرج له علبة، وهو الميسر الذي كانت العرب تستعمله في الجاهلية، ولا حاجة بنا إلى وصفه، والإشارة إلى جملته تكفي. ثم قال عز وجل:} ذلكم فسق {أي الاستقسام بالأزلام فسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>