للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرمة. وإن كان هذا الاعتبار صحيح فلا ينتج له شيء من الدواب، لأنها تلد كما تلد النساء. وأقصر الإباحة على ما تبيض ولا تلد. وقال أنس بن مالك (اصطدت أرنبا فشويتها، فبعث أبو طلحة معي بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها).

وأما الطائر منها: حرم منه الغراب والحدأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم، فذكر فيها الغراب والحدأة والفأرة، والحية والعقرب والكلب العقور). وجاء في أكل الدجاج رجل من تيم يقل له رهدم، قال: كنا عند أبي موسى، فقرب إليه دجاج، فتنحى رجل من القوم، فقال له: أدنه، فقال: إني رأيتهن يأكلن قذرا، فحلفت أن لا آكلهن. فقال أبو موسى: أدنه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلهن.

وكل ما كان من الطائر سبعا يصطاد كالبازي والصقر والشاهين والعقاب والنسر فهو حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير، فإن ذكره أيضا من السباع دل على أنه أراد سباع الطيور، كما أراد سباع الدواب. ومنها الحشرات كلها بلا استثناء.

وقد ورد في أكثرها الحديث الذي سبقت روايته، وما وراء هذا من الدواب والطائر فكل شيء كانت العب تستحسنه فلا تأكله، لم يرد في تحليله نص خبر فهو حرام، لقوله عز وجل:} يحرم عليهم الخبائث {.

وكل شيء كانت العرب تستطيبه فتأكله، ولم يرد في تحريمه خبر فهو حلال، لقول الله عز وجل:} يسلونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات {فما كانت العرب لا تأكله من الدواب: لدب وابن آوي، وأم حنين. ومن الطائر: الرخيمة، والبغاث، وما كانت تأكله: اليربوع والقنفذ والوتر. وجعل بعد هذه المحرمات من الأصناف التي تستحل بالذكاة: الإبل، والبقر والغنم والخيل وحمار الوحش والظباء والوعول والإيائل والثعالب والضبع والهر الوحشي والنعام والدحج وحسيبها وأهلها والفتاح والحباري.

<<  <  ج: ص:  >  >>