للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر. والحمام بأصنافه والعصافير والجراد. وأما الخطاف فيحتمل أن يكون لصغر الغربان والخفاش تنزل من الفأر بمنزلة النعام من الإبل. وجاء في النهي عن قتل الهدهد والقرد والزنبور خبر. وجاء في الضب أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه، وقال: (لم يكن بأرض قومي) وأذن للناس في أكله. وروى أنه قال: (لا آكله ولا أحرمه) وجاء في القنفذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيثة من الخبائث. فيحتمل أن يكون كالفأر أو كاليربوع. والسلحفاة كاليربوع. وأما الحدأة وهي التي تأكل العذرة من الدواب، والدحج من المخلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحومها وقال العماء: كل ما ظهر منها ريح العذر في لحمه وطعمه فهو حرام، وما لم يظهر فهو حلال. ومن ذلك أن تلقى في الأرض العذرة. وروى عن بعضهم قال: كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط على من يكتريها أن لا يلقي فيها العذرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يكري أرضه، ويشترط أن لا تزبل بالعذرة.

وروى أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن تزبل الأرض بالعذرة. وعن أبي جعفر رضي الله عنه كذلك. وكل ولد بين حلال وحرام فهو حرام. وكذلك ذبح المولود بين كافرين أحدهما من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلها لا تكون ذكاة، ولا تحل له الذبيحة.

وأما حيوانات البحر: فالحوت منها حلال، وكل ما كان مضرا بالناس من بري أو بحري فهو حرام. وأما حيات الماء فهي حرام لأنها من الخبائث. وأما الكلب فقد اختلف فيه، فقيل ما كان عيشه أو أكثر عيشه في الماء فهو حلال. وقيل في دواب الماء: كل ما كان له مثل في دواب البر حلال فهو في الماء حلال. وقيل في دواب الماء: كل ما كان له مثل في دواب البر حرام فهو في الماء حرام. وقيل: لا يحل من حيوان الماء إلا الحيتان، والسرطان حلال، والضفادع حرام. وقد جاء في النهي عن قتلهن خبر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>