وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون ما سداه خز، ولحمته إبريسم، أو سداه إبريسم ولحمته خز. فهذا صحيح، لأن الثوب لا يكون لباسا بالسدى واللحمة معا. فلا معنى لفرق من فرق بينهما، فأجاز اللبس إن كانت اللحمة غير الابريسم، والسدى ابريسما. ولم يجز إذا كانت اللحمة إبريسما والسدى غير إبريسم، وهما معا وكان الثوب، لا يكون الثوب قويا ولا اللباس لباسا إلا بهما. ويدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسبرة، فأرسل بها إلي، قلت: يا رسول الله ما أصنع بها، أألبسها؟ قال: لا، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي إجعلها خمرا بين فاطمة أمك، وفاطمة ابنتي مسبرة) وهي السبراء برود اليمن. وإنما العفو في هذا العلم في الثوب، يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا كطيفه كنا نقول: إن علمها حرير، فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط.
وعن عمر رضي الله عنه قال: السوا من الحرير قدر اصبعين، فيكون جماعهما قدر أربعة أصابع، وذلك هو المراد بما يروي عنه أنه قال: أو مثل الكف، لأن الكف فيها أربعة أصابع. والمعنى أن يكون على الكمين ما إذ أجمع لم يجاوز الكف. ولذلك إن كان الثوب من كنان فخيط بابريسم لم يحرم. وأما الخز ينسج من وبر وابريسم، فقد يحتمل أن يفارق ذلك الحلة ينسج من قطن وابريسم. لأن الابريسم يستعمل في الحلة للزينة فيصير الثوب مقصودا للابريسم الذي فيه. ويستعمل في الخز أحكام للنسج ولا يظهر في وجه الثوب، ولا يصير الثوب مقصودا لأجله، وإنما يقصد للوبر، فكان الفرق بينهما كالفرق بين الإناء الذي يصيب بالفضة للزينة، ولذي يصيب للإصلاح ولم الشعب والله أعلم.
وأما منع الرجال من لبسه من الديباج والحرير، فجلوسهم عليه وإفراشهم إياه وتوسدهم له كلبسه. وروي أن عليا رضي الله عنه أتى بسرج عليه ديباج فأبى أن يركبه. وقال ابن سيرين: قلت لعبيدة: افتراس الديباج كلبسه؟ قال: نعم، ولا ينبغي لأحد أن يوسع لباسه أكثر مما يحتاج إليه وذلك أن يحترز فيه من البحر، وإذا انقلب فيه أو ركب به. ولا أن يطيل كمه أو يرسل ذيله فوق ما أذن له فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن