فقال:(إما أن تحسن إلى رأسك وإما أن تحلقه). وقال أبو قدأة رضي الله عنه: كانت لي جمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أكرمها وأحسن إليها) فكان يرجلها يوما فيوما.
وأما الفرق، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد المشركين يفرقون. ووجد أهل الكتاب يسدلون، وكان إذا شذ في أمرين ولم يؤمر فيه بشيء صنع بما يصنع أهل الكتاب، وترك مل يصنع المشركون، ثم أنه ترك السدل، وفرق بعد ذلك، فكان الفرق آخر الأمرين. ووجه هذا الحديث أنه كان إذا علم جواز أمرين، ووجد أهل الكتاب على أحدهما، والمشركين على الآخر، اسستحب ما وجد عليه أهل الكتاب، وكان ذلك مرجحا عنده كما هم عليه على الذي يكون المشركون عليه، ولو شك في حرمة شيء وحله ما كان تابع أهل الكتاب عليه، لأن الله عز وجل لم يرسله إليهم ليكون تابعا لهم بل ليكون متبوعا. فبان بهذا أن وجه الحديث ما قلناه، وبالله التوفيق.
وأما حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقد روى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وفسره عبد الله بن عمر فقال: أن يترك الشعر في ناحيته وجوانب رأسه. وقال عبد الله بن عمر: فأما العضة والقفا للغلام فلا بأس بهما. والقزع المنهي عنه يشبه أن يكون لأنه من فعل الأعاجم. ومما يعدونه جمالا وهبة، وذلك باق فيهم عامة ولا يزال خاصة.
وأما الذؤابة فقد اختلف فيها، يروى أن ابنا لعلي بن أبي طالب رضي اللهعنه كانت له ذؤابة. ويروى أن امرأة أدخلت ابنا لها له ذؤابة على عائشة رضي الله عنها وسألتها أن تدعو له، فقالت: حتى تحلقي يهوديته، وفي حديث آخر إن عائشة رضي الله عنها دخل عليها صبي أو صبية لها ذؤابة، فقاالت: خرجوا عنا هذه اليهودية.