للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمره ويأخذ عن عارضيه ويسوي أطراف لحيته. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ بلحيته ثم يأخذ ما جاء وراء العنفقة.

وعن الحسن رضي الله عنه قال: لا بأس أن يأخذ عن طولها، وعن نواحيها، وعن طاوس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ من باطن لحيته، وعن إبراهيم أنه كان ينتظر لحيته ويأخذ من نواحيها. وأما حلق الشارب فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال أبو الضحى رأيت عروة بن الزبير وأبا سلمة بن عبد الله، والقاسم بن محمد، فلم أر أحدا منهم يزيدون على ما يصنع الناس. فأما الأخذ من الشارب فليس كالأخذ من اللحية، ولكنه سنة مؤكدة.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس هنا). وسئل عمر ابن عبد العزيز عن السنة في قص الشارب فقال: أن بعضه حين يبدو الإطار يعني الخط الشاخص المحيط بالشفة بين بعض الشارب وبين ما ظهر من الشفة. ومن أمكنه إذا لم يحلق رأسه وأرسل شعره أن يكرمه ويتعهده بالدهن والمشط فليمسك منه مثل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان يمسكه، فقد جاء عنه أنه كانت له جمة تغطي شحمة أذنيه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم (من كان له شعر فليكرمه) وروى أن عمر رضي الله عنه نظر إلى رجل قد حلق قفاه وليس جزه، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم وهذا لأنهم كانوا يكرهون فعل الأعاجم، وهذا منه. ويروى أن رجل دخل على محمد بن سيرين وله شعر طويل، فقال: هذا يكره، ثم دخل رجل عليه من الغرر وقد استأصله، فقال: وهذا يكره. وأما ترجل الشعر فإنه يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يرجلن أحدكم إلا غبا). ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأرفاة، فقيل: لأن يزيده. وهو الذي يروي الحديث. أما الأرفاة قال الرجل: كل يوم. روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نابز الرأس

<<  <  ج: ص:  >  >>