أن يكون منه أخذ مال، وإذا لم يحدث عن هذا أن لا يكون الأخذ من صلب ذنبه إذا وقع منه الأخذ بغير حق لم يجب عما ذكرت أن لا يكون الأخذ من صلب ذنبه إذا وقع منه الأخذ بغير حق لم يجب عما ذكرت أن لا يكون الرد من صلبه توبته إذا رد على المالك مالهم الذي أخذه منه.
فإن قال: لو كان الرد من التوبة لوجب إذا عجز عن الرد أن لا تصح توبته.
قيل: ما الفصل بينك وبين من قال. لو كان الرد محتاجًا إليه لتحقيق الندم لوجب أن لا يصح ندم العاجز عن الرد، لأنه لا يمكنه تحقيق ندمه للرد.
فإن قال: إن الندم يتحقق من غير رد إذا كان هناك عجز عنه، وإنما لا يتحقق إذا كان الرد متمكنًا. فأما إذا لم يكن وصار معجوزًا عنه، فالندم وحده توبة. ويقال له: ما أنكرت أن الندم إذا قارن سقوط فرض الرد عنه. كان توبة. فإن كان المال في يد الغاصب فندمه مع الرد توبة لأنه إذا رد سقط الفرض. وإن كان المال واهيًا والغاصب معدمًا فندمه مع الرد توبة، لأنه إذا رد يقارن سقوط فرض الرد عنه فلذلك صحت توبته لا كما ظننت.
مسألة: وزعم أن التائب ينبغي أن يكون ممكنًا من فعل ما يتوب منه، وإن كان عاجزًا عنه فليس ذلك توبة.
فيقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم. (الندم توبة). والندم يصح من العاجز عما أحدثه في حال القدرة، فلم لا قلت: أن توبته صحيحة.
ويقال له: إن هذا المذهب يناقض مذهبك في المسألة الأولى لأنك إن عممت أن الندم هو التوبة، ورد المال محتاج إليه لتحقيق الندم لا لأنه بنفسه من التوبة، والذي يليق بها إن من عجز عن الغضب فأمكن أن يتحقق منه الندم على ما مضى، فإنه إذا ندم كان ندمه توبة.
فإن قال: أن العاجز لا يصح منه العزم على ترك العود.