للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعره، وليكثر به شيئًا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أوجب هذا ما بساقه.

فإن كان من الإبل والبقر فليقلده ويشعره وهو أن ينزع صفحة سنامها الأيمن فيسيل دمها على جنبها ويقلدها قطع الجلود ويسوقها كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه وساقها وهي مشعرة. وإن كان من الغنم فليقلده ولا يشعره، وإذا أشعر أو قلد فليفعل ذلك وهو مستقبل القبلة، لأن القبلة وما حرم بحرمها هي المقصودة بالهدي وإليها تساق. وله أن يأكل من كل هدي وضحية لم يلزمه في ذمته، وما أن بهتت به ذمته فلا يأكل منه، وما يأكل منه فله أن يطعم من الأغنياء وأهل الذمة، وما لم يأكل منه فلا يطعم إلا مساكين المسلمين.

وإذا حل له الأجل من هديه أو أضحيته فقد اختلف في مقداره ما يستحب له من التصدق به.

فقيل يتصدق بنصفه ويأكل ويدخر من النصف لقول الله عز وجل: {فكلوا منها وأطعموا} الإبل يأكل الثلث إن شاء ويتصدق بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلث، فكلوا واطعموا وادخروا) فصارت الضحية منقسمة بين هذه الأوجه الثلاثة لكل وجه ثلث. واختلف في أكل الجميع فقيل: يحل كما يحل أكل بعضه وإذا جاز أن يؤجر على جميعه وإن أكل بعضه جاز أن يؤجر على جميعه وإن أكل جميعه.

وقيل: لا يجوز له أن يأكل كله، وإن قول الله عز وجل في البسيلة: {فكلوا منها وأطعموا} كقوله تعالى في الثمر: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} فإنما يحل أكل البعض لا أكل الجميع، وكذلك الضحية ومواضع استقصاء هذه المسائل وما يشبهها في الكتب المجردة للأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>