للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج في فراشه. ولو اشترى رجل جارية، فوطئها ثم استخفت، لم يكن عليه حد لتصورها عنده بأمته، وذلك لا يوجب أن يقال: إن حقيقة الملك الشراء فقط، حق يكون الوكيل بالشرى مالكًا ما اشترى لغيره، بل حقيقة الملك بنقل حقوق البائع إلى المشتري، فحقيقة الزوجية تبطل حق المرأة في تصنعها إلى الزوج. وكذلك ينوب التأويل للباغي عند كثرة جمعه يتصور في تلك الحال تصوره للأمة، ولا يوجب أن تكون حقيقة الإمامة كثرة الأتباع والأشياع، لكن الحقيقة صحة العقد بعد استحقاقه إياه وسلامته. وهذا مما وجد الإمام العادل، ولم يوجد للذي يناصبه، لأن العقد له وقع لهما رضاء بما تقدمه من العقد للإمام العادل، فلم تثبت له حقيقة الإمامة، وأن تثبت صورة الأئمة من طريق كثيرة الاتباع والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>