للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها عن كلف بوجهها: هل تداويه؟ فقالت: إن كنت ولدت وهي بلك فلا تحركيه وإن كان شيء حدث فداويه. وعندها ابن أخت لها وبوجهه أثر الجدري، فقالت: وددت أني وجدت من يذهب عنه هذا عن وجهه.

ولا ينبغي للرجل إذا أقرب أهله أن يكشفها، فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جامع الرجل أهله فليلقين عليها ثوبًا، ولا يتعريا فعل الحمارين، فإنه إذا فعلا كذلك خرجت الملائكة من بيوتهما). وفي رواية أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله فليستر، ولا يتجرد تجرد البعيرين).

وسئل الحسن عن الرجل يكون له جاريتان في بيت فيطأ إحداهما، فكره ذلك. أو قال: كرهوا ذلك. فقيل له: ما يكره من ذلك؟ قال: الفحشى. وجاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن دخول الحمامات، ثم أذن للرجل أن يدخلوها بالمئزر، ونهى النساء عن دخولها بالإطلاق. وذلك لما بنى عليه أمرهن من المبالغة في الستر، ألا ترى أن الواحدة منهن لا تخرج عطرة من بيتها كما يخرج الرجل. وأن النساء إذا اجتمعن على الصلاة تقوم أمامهن وسطهن ولا تتقدمهن كما يتقدم أمام الرجال. وأن المرأة إذا صلت لا ترفع صوتها بالقراءة في صلاة قط، وإنها لا تؤذن كما يؤذن الرجال. فكذلك لا تدخل الحمام متغطية، وإن دخل الرجل بعد أن تستر.

وروى أن نساء دخلن على عائشة رضي الله عنها من أهل الشام قالت لهن: أتين من اللائي يدخلن الحمامات، ما من واحدة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله.

فإن قيل: قد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستحياء، فقال: {إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم} الآية. فلو كان حد الحياء خوف الذم لما استحى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخاف من أحد ذمًا، وقد جاء في صفته: إنه كان أشد حياء من العاتق في

<<  <  ج: ص:  >  >>