تقع به الكفاية إن شاء الله. فإذا أصاب العبد حدًا قريبًا أو شرب خمرًا، أو سرق، أو قذف. أقام سيده عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم). وقال:(إذا زنت خادم أحدكم ليجلدها الحد ولا يثرب). وإن كان العبد والأمة لامرأة فأصاب حدًا لم يكن لها أن تقيم الحد عليه، وكذلك المكانة. وإن كان لرجل من أهل الاجتهاد وهو عدل أقام عليه الحد. وإن كان من العامة فله أن يحده بعلم نفسه، وإذا كان ذلك من الأمر الظاهر، وإن كان مما ينفرد الخاصة بعلمه، فله أن يحده نفسًا من نفسه من الفقهاء. وسمعت من أصحابنا من يقول: لا تحد نفسًا غيره، وبيان هذا في كتاب الأحكام وبالله التوفيق.