للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدية الختر على مائة من الإبل، ونحو النسك بشاة واحدة. ولا تكون دية القربة أقل من مقدار قربة الختر والله أعلم.

وأما الهدي والأضحية، فإنهما سالمان من هذا المعنى إذا فضل فيهما بين الرجال والنساء. والأصل أن الاستكثار من النسك خير من الاستقلال، فلما كانت المائة أفضل من الواحد كانت البدنة أفضل من الشاة والله أعلم.

وأما استحباب قولنا أن شاة العقيقة لا يتصدق بها حية، فالخبر الذي جاء في ذلك وهو ما رواه سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دماء، وأميطوا عنه الأذى) ولأن سنة الهدي والأضحية الذبح، فكذلك العقيقة والله أعلم.

وأما إن كان الذابح يستقبل بذبحه القبلة ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك فلأنه نسك ابتدأته الشريعة بالندب إليه، فهو كالأضحية. وإن قال: اللهم هذه أضحيتي فتقبلها مني أو هذا نسكي فاقبله مني لم يكن بذلك بأس.

وقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم صلوات الله عليه وعن إسماعيل صلوات الله عليه أنهما كانا يقولان عن بناء البيت: ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. فدل ذلك على أن المقرب يستحب له الدعاء بالقبول لنفسه والله أعلم. وفي هذا المعنى حديث جامع سأرويه بعد هذا إن شاء الله. وأما قولنا أن الذبيح يفصل ويطبخ ولا تكسر عظامه، فلما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك قالت: السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا، ولا يكسر لها عظم، فتأكل وتطعم ويتصدق.

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال في العقيقة: تذبح وتقطع أعضاؤها ثم تطبخ بماء وملح، ثم تجعل في القصاع، ويبعث به إلى الجيران. فيقال: هذه عقيقة فلان. والمعنى في أن لا تكسر عظامها، والتفاؤل للمولود بسلامة عظام فديته، لسلام عظام بدنه. إذ كانت العظام أعمدة البدن، ولا جناية أشد مما يجنى به عليها. ولذلك أفردها الله

<<  <  ج: ص:  >  >>