للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسميته يوم الولادة، فلما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنه ولد لي غلام البارحة، وأني سميته باسم أبي إبراهيم).

وأما كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، فلما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يسمي باسمي، فلا يكني بكنيتي، ومن يكني بكنيتي فلا يتسمين باسمي). فإن احتج محتج بما روى ابن الحنفية على علي رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني ولد لي مولود بعدك أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك قال: نعم). وبأن صفية بنت شيبة قالت: ولد لي غلام فسميته محمدًا، وكنيته بأبي القاسم، وإن الناس أنكروا علي ذلك، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، فهل عندك شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولدت امرأة من الأنصار ولدًا فسمته محمدًا، وكنته بأبي القاسم، فأنكر الناس ذلك عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحل اسمي وحرم كنيتي، وما حرم كنيتي وأحل اسمي).

قيل له: أما محنفة محمد بن الحنفية فلا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون اسمه وكنيته تشريفًا له بذلك، لما روى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا علي أنه سيولد لك غلام يحليه اسمي وكنيتي) وهذا يدل على أن الجمع بينهما لم يكن مطلقًا لمن شاء، إذ لو كان كذلك لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقه لمحمد بن الحنفية تحلية ولا كذلك إكرامه.

وأما الحديث الآخر فيحتمل أن يكون المراد به إباحة كل واحدة من الاسم والكنية على الانفراد، لأن لا يظن ظان أن أحدهما يحرم بكل حال. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حلالان. ولكن ليس كل حلالين يجمع بينهما. فإن الأختين حلالان ولا يجمع بينهما، فليكن هذا من هذا الباب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>