للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدواء بعد ما عاينوا أو عرفوا. وإنما هذا خطاب للآية في الحد إذا تردد من وجه إقامة، ووجه دفع، ليغلبوا وجه الدفع على وجه الإقامة. فأما غيرهم فهم من هذا بمعزل، وبالله التوفيق.

وكل ما سبق ذكره فهو في الفواحش التي لا تخرج عن الملة. فأما إذا سمع رجل رجلًا أظهر الإسلام وقال: إني مسلم، يتكلم بكلام الكفر فعرف به أنه من المنافقين فلا ينبغي له أن يستر عليه. فإن الله عز وجل لم يستر على المنافقين، لكنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة ينبئهم بما في قلوبهم، ويقرر عنده كذبهم، فكانت تلك السورة وهي التوبة، تسمى في الصحابة الفاضحة والتأدب بأدب الله تعالى في من ظهر بفاقة أن يفضح ولا يستر عليه، لمعلم المسلمون أنه خارج من جملتهم، ولا يغيروا بما يظهروه لهم، فينكحوه، أو يأكلوا ذبيحته، إن كان كفره كفرًا. فحرم ذباح أهله، ولا تقدموا للصلاة، فيصلوا خلفه، أو يرضى أحد منهم بأطفاله ولاية ماله. وإن كان كذلك واقعًا منه على سبيل الارتداد عن دين الحق بعدما كان يعتقده، دعي إلى الرجعة، فإن أجاب، وإلا قتل والله أعلم.

وهذا لأن من أظهر للكفر، فقد زالت حرمته، فإن الحرمة فيما أوجبنا فيما تقدم ستره، إنما كان لدين المتعاطي له فإذا لم يكن دين فقد زالت العلة، والله أعلم، وبالله التوفيق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>