وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئك بأبخل الناس؟ قلت بلى، يا رسول الله قال: من ذكرت عنده فلم يصل علي، فذلك من أبخل الناس).
وفي حديث آخر يرويه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي). فإذا كان ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره بخلاً، والبخل صفة من صفات الذم لا يستحقها إلا من حبس ومنع راجيًا، قال الله عز وجل:} إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل {، فدل على أن الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم واجبة على من ذكره عنده، كانت على الذاكر أوجب. ألا ترى أن سامع السجدة إذا كان يؤمر بالسجود كان التالي بذلك أحق.
وقال قائل: لما لم يلزم الذاكر له جل ثناؤه كما ذكره، إن يقرن ذلك بتحميده وتقديسه فيقول عز وجل: وتبارك وتعالى ونحو ذلك، كانت الصلاة على رسوله كلما ذكر أولى لا يلزم.
فالجواب: إن ذكر الله تعالى إنما يكون بأحد أسمائه والتمجيد والتقديس أيضًا يكون بأسمائه. فلم يلزم كما ذكر باسم أن يتبع ذلك غيره أسماء سواه. ومثل هذا لا يجب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذكر باسم الرسول لم يلزم أن يضم إلى وصفه بالنبوة، ولا إذا ذكر بالنبوة أن يضم إلى ذلك وصفه بالرسالة.
فأما الصلاة عليه فدعاء منا له، فلم يكن في مقابلة قولنا لله عز وجل: وتبارك وتعالى ولم يكن في أن ذلك لا يلزم ما يوجب أن يكون الدعاء للنبي عليه السلام لا يلزم.
وإن سأل سائل عن الكافر إذا أسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، هل يلزمه أن يصلي عليه؟