بالعبد} وأجمع المسلمون على أن العبد يقتل بالحر، علمنا أن هذا التمييز إنما كان من قبل الحر للعبد.
والأخبار التي رواها، وضعها في غير موضعها لأنه ليس في شيء منها وجوب تزويج العربية العجمي، وإنما منها الأذن في ذلك، ولسنا ننكر أن المرأة والولي إذا رضيا بذلك جاز، وإنما الخلاف في أن أحدهما إذا كان يأبى، هل يجبر على ما يأباه نم ذلك أو لا يجبر؟ ولم يرو في هذا خبر إلا عن عمر رضي الله عنه، ولم يكن من ذلك من عمر عزمًا وإنما كان اختيارًا. فأما احتجاجه بالحور العين، فلا يلزم. لأن الحور العين ليس بأفضل من حال أهل الجنة لا من عربهم ولا من عجمهم. فإن جميع ما يوصف من فضلهن، طريقه طريق حسن الخلقة واعتدال البنية والدلال والملاحة والنقاء والصفاء، وحب الأزواج والعطف عليهم، وشيء مما يجري هذا المجرى لا اعتداد به في تفضيل أحد من العرب والعجم على غيره. والمعاني التي تقع بها المفاضلة بين العرب والعجم لا وجود لها في الحور العين، وإنما خلقهن الله لرجال أهل الجنة، فلا كلام عليهن بكفاءة، وغير كفاءة، وإنما يليق هذا الاعتبار بما بين أهل الدنيا والله أعلم.
وأيضًا فإن الله عز وجل آثر الحور العين في الجنة منزلة الأماء في الدنيا، لأنه لم يجعل لهن فيما بينهن وبين رجال الجنة أمرًا على أنفسهن، كما لم يجعل للإماء في الدنيا أمرًا على أنفسهن. فمن اشترى أمة من شريف أو وضيع ملكها.
وأما الحرائر في الدنيا، فقد جعل لهن على أنفسهن أمرًا، لأن من شاه منهن أن لا تتزوج أصلاً تركت. وهذا ما لا يكون للحور العين، فكذلك لا ينكر أن يكون لإحداهن رضاء واحد أو كراهية، ولم يجعل لهن تزويج أنفسهن وإنما تزويجهن إلى أوليائهن. لكان لهم إذا لم يعلموا أنهن فيما يدعون خير أن لا يزوجوا ولا خير في غير الكفر، فلهم أن لا يزوجوه، هذا هو الجملة. ثم الذي يبين أن العجمي لا يكون كفيًا للعربية، ما قدمنا ذكره والله أعلم.
يبين هذا أن العربية والإسرائيلية إذا كرهت هندًا يحبطها أو تركيًا لم يجز أن تزوج