للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكرير الوضوء، ومنها تجديد الوضوء لكل صلاة. ومنها الوضوء عند النوم، ومنها الوضوء عند الغضب، ومنها الوضوء من الغيبة والكذب وإنشاد الشعر. ومنها الوضوء من استغراق الضحك، ومنها الوضوء من حمل الميت وكل ذلك مستحب.

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وقيل: إذ ذلك كان واجبًا عليه ثم فسخ. وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبراء: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: (اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة منك، ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت، واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة).

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن الماء يطفي، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ).

وروى أن رجلاً جلس إلى عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمثل بيتين من شعر، فقال عمر: إنك قد تكلمت بما قد سمعت، فلو قمت فتوضأت، فإن الصلاة قد حضرت، وذكر ابن سيرين إن رجلاً كان يمر بأهل مجلس فيقول: توضأوا فإن ما نحوتم من الكلام أشد من بعض الحديث. ومن هذا الباب الاغتسال من غسل الميت. والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة، والغسل للإحرام. ومن قال هذا كله ينظف الحقه بغسل يوم الجمعة. وكل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعله إلا الغسل من غسل الميت، فإنه أمر به عليًا لما جاءه فأخبره أنه فرغ من أمر أبي طالب غسله ووراه. قال: (من غسل ميتًا فليغتسل). ولم يخلف في غسل بأجر سنه أنه غير فرض، ولا في غسل تقدم سنه أنه فرض إلا غسل من غسل الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>