للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباشر أهله في الموضع الذي يخشى أن لا يجد فيه الماء، لأن الله تعالى أقام له التراب مقام الماء. ولا يجوز التيمم إلا التراب لأنه الصعيد. والتيمم أن يضرب يديه على التراب طاهر، أو على شيء يثور منه غبار، فيعلق باليد ثم يمسح بهما جميعًا ثم يضربهما مرة أخرى كذلك، فيمسح ظهر الكف والذراع من يده اليمنى ببطون أصابع كفه اليسرى إلى المرفق، ثم بطن الذراع من المرفق - مفصل الكف - ببطن الكف اليسرى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع بعضها ببعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا تيمم للمكتوبة إلا بعد دخول وقتها). وإن تطلب الماء رفقًا به وفيما وحوله ولا تجده بثمن ولا بغير ثمن، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء ولا يعلم أنه غير واجد إلا أن يطلبه فلا يجده لا ضرورة به قبل وجوب المكتوبة إلى أن يترخص لها بالتيمم.

وأما المريض فهو المحذور، وأي قرح كان أو الجرح ومن لم يخش من مس الماء التلف أو الضرر الشديد فهو كالصحيح، وأما من وجد الماء إلا أنه يخش الضرر على نفسه إن اغتسل به ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ويصلي ويعبد إذا قدر على الاغتسال لأنه لا مريض ولا مسافر. فإن كان مع المسافر من الماء ما لا يستغني عنه لشربه تيمم. فهو كمن لا يجد شيئًا وكمن وجد عند رفيقه فلم يعطه. ولا يجمع بين مكتوبتين من المكتوبات الخمس بتيمم، ويطلب لكل واحد منهما الماء في وقتها. فإن لم يجد تيمم لظاهر الآية. وللمتيمم أن يجمع بين المكتوبة الواحدة وما شاء من النوافل.

فصل

وإذا حاضت المرأة حرمت عليها الصلاة والصيام، ولم يكن لزوجها أن يستمتع بها دون الازار منها. فأما فوقه فهو له مباح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي معه في الفراش فحاضت، أن تقوم فتأتزر ثم ترجع. فإن كانت مبتدأة تركت الصلاة إلى خمسة عشر يومًا، وإن انقطع فكله حيض. وإذا جاوز تحيضت من أول الدم يوماً

<<  <  ج: ص:  >  >>