للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله كان يرى أن يصف بين الاسطوان. وعن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: الاصطفاف بين السواري. ويجهل أن يكون ذلك، لأن سنة الصف الاتصال والسواري مقطعة، وإذا اجتمع الناس في المسجد ينتظرون الإقامة، فأقام المؤذن. فإن كان الذي أذن وأقام فهو الإمام، فينبغي للقوم إذا سمعوا قوله قد قامت الصلاة، أن يقوموا. وإن كان الإمام غيره، فلا يقوموا حتى يروا الإمام قد خرج أو يروه إن كان بينهم. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوما حتى تروني قد خرجت).

فصل

واختلف السلف في الإمام إذا سلم، فكان ابن عمر رضي الله عنه يسلم ويقول: لا تسبق من صلاتك بعد الإمام شيئًا، وإذا سلم الإمام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سلم الإمام فردوا عليه). وروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يردون على الأمام ثم يسلموا.

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم أولًا عن يمينه، ثم يرد على الإمام. وتأويل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عندما كان يتولى القوم بسلاحهم الإمام والحفظة. فإما أن يردوا عليه في صلاتهم فا أزادوه مما هو جائز. والخبر عن الصحابة أرسله كحول، ولا حجة في المرسل إذا انفرد.

فصل

ولا ينبغي لأحد من القوم أن يفارق مكانه بعدما قضى الإمام صلاته حتى يقوم الإمام، إلا أن يكون عليه قضاء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالعقود ولا بالانصراف).

<<  <  ج: ص:  >  >>