للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ومن صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليعدها معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جثتما فصليا، وإن كنتما قد صليتما). فإن كان يصلي في جماعة، فمن علل النص بادر إلى فصل الجماعة، قال: لا يعيد، ومن علله بالاحتراز من الخلاف والشذوذ، قال: يعيد.

فصل

ومن فاتته الصلاة في مسجد، فيتبع المساجد رجاء أن يوافق جماعة فحسن. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك وإن كان في بيته قوم فرجع إليهم فصلى معهم فجائز. فإن فات الجماعة أجرى معهم فخلوا المسجد فصلوا فيه جماعة جائز. ولا ينبغي لمن كان في مسجد فأقيمت فيه الصلاة أن يخرج قبل أن يصلي إلا أن يكون له عذر بين. فعل ذلك رجل فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>