للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاقة فأعفني). فأعفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه فأمره فخرج.

فصل

ثم أن الزكاة وإن كانت فريضتها عادية عن الستر كما وصفت فيما تقدم، فإن التبرع بالصدقات مستحب مندوب إليه. قال الله عز وجل: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}.

فأبان بذكر الزكاة مع الصلاة في آخر الآية. أن المراد بقوله تعالى: {وآتي المال على حبه} غير الزكاة، فليس إذا إلا صدقة التطوع. وقال: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وقال: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له} وقال {واقرضوا الله قرضًا حسنًا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرًا}. وقال: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}. إلى غير ذلك من آيات كثيرة فيها الندب إلى الصدقة والترغيب فيها.

فصل

ثم أن صدقة التطوع لا تختص ببعض الأموال كما اختصت الزكاة. لكن الأموال كلها محل لصدقة التطوع، وهذا كالصلاة التي يختص فرضها ببعض الأوقات ثم تشترك الأوقات

<<  <  ج: ص:  >  >>