وأما التصدق بأحب الأموال فقد مضت الروايات فيه. وأما التصدق بأنفس الأموال فقد يدخل في الأحب لأن الأغلب هو الأحب.
وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أفضل الزكاة أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها). فإذا كان هذا في العتق هكذا، فهو في كل صدقة مثله. وأما صدقة المقل فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال:(جهد المقل قيل: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهاجر لألاء ربك). وجاء أن رجلاً جاء إليه فقال:(يا رسول الله، كانت لي مائة أوقية فتصدقت منها بعشرة أواق، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله كانت لي مائة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله كانت لي عشرة فتصدقت منها بدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أحسن كلكم وأنتم في الأمر سواء، قد تصدق كل منكم بعشر ماله). وهذا والله أعلم نسبة أن تكون، لأنهم قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة فقال:(كل واحد منهم في نفسه الصدقة بعشر ما عندي). ثم جاء وافترضوه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون معنى: هم في الآخرة سواء. أن المتصدق بدينار، واشق على صاحب العشرة من المتصدق بعشرة على صاحب المائة، لأنه يبقى له وراء الصدقة بتسعة دنانير، فذلك تسعون، فيكون ما يقصد صاحب العشرة من عشر نفسه بالدنانير التي أخرجها أشد مما يعطيه صاحب الماية، إلا أنه احتمل ذلك لوجه الله ما لحق الأجر بصاحب المائة، لكان ما يحمله وراء إزالة الملك من صور القلة احتسابًا عند الله تعالى. وقال عثمان بن عفان: لدرهم ينفقه أحدكم من جهد خير من عشرة ينفقها غيظًا من مضر، ويستحب للمتصدق أن يتصدق بزوجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل